أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه (¬1) » متفق على صحته. والبصق عن الشمال إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في طرف ردائه أو منديله ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيئة (¬2) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: مالك في (الموطأ) 1\ 194، وأحمد 2\ 6، 29، 34، 53، 66، 72، 99، 141، 144، والبخاري 1\ 106، 183، 2\ 62، 7\ 98، ومسلم 1\ 388 برقم (547) ، وأبو داود 1\ 323 برقم (479) ، والنسائي 2\ 51 برقم (724) ، وابن ماجه 1\ 251 برقم (763) .
(¬2) أحمد 3\ 109، 173، 183، 209، 232، 234، 274، 277، والبخاري 1\ 107، ومسلم 1\ 390 برقم (552) ، وأبو داود 1\ 321، 322 برقم (474، 475) ، والترمذي 2\ 461 برقم (572) ، والنسائي 2\ 50 برقم (723) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (12087)
س 1: هل الأشعرية من أهل السنة والجماعة؟