كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬1) الآية.
أما إذا كانت غير كتابية فلا يجوز له الاستمرار معها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (¬2) .
أما إذا دخلت الزوجة في الإسلام، وبقي زوجها على الكفر، فإنها تحرم عليه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬3) الآية.
فإن أجبرت عليه ولم تستطع فراقه فإنها تصبر عليه
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
(¬2) سورة الممتحنة الآية 10
(¬3) سورة الممتحنة الآية 10

الصفحة 56