كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 2)

د - ما حكم المال العائد من إصدارها وتأليفها أو طبعها أو نشرها وتوزيعها أو بيعها؟
ج: هذه النتيجة المذكورة لا يجوز عملها ولا نشرها ولا بيعها ولا توزيعها؛ لأنها تتضمن كلاما باطلا وكفرا وشركا بالله عز وجل، حيث تتضمن ادعاء علم الغيب وما يحصل في المستقبل للدول والأفراد من السعود والنحوس، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنه ادعاء للمشاركة لله في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} (¬1) {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (¬2) الآية، وقال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (¬3) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (¬4) » صلى الله عليه وسلم، فالواجب إتلاف هذه النتيجة والمنع من إصدارها ومعاقبة من يصدرها أو يروجها بما يستحقه شرعا من قبل ولاة الأمور؛ حماية لعقيدة المسلمين من الشرك والكفر، وردعا لدعاة الباطل، وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
¬__________
(¬1) سورة الجن الآية 26
(¬2) سورة الجن الآية 27
(¬3) سورة النمل الآية 65
(¬4) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبي داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد (2/476) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .

الصفحة 8