كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 2)

الذي قُرِّب من مكسب لا يحل مِن ظلم أو غَشْم، أو أخْذٍ بغير ما أمره الله به وبينه له (¬١). (ز)

٢٧١٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وآتوا الزكاة}، يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكره، والإخلاص (¬٢) [٣٤٨]. (ز)

٢٧١٧ - كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أدُّوهُما إلى الله (¬٣). (ز)

٢٧١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وأقيموا الصلاة} يعني: أتِمُّوا الصلاة لمواقيتها، {وآتوا} وأعطوا الزكاة (¬٤). (ز)


{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣)}
٢٧١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {ثم توليتم}، أي: تركتم ذلك كله (¬٥). (١/ ٤٥٤)

٢٧٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- قال: لَمّا فرض الله -جَلَّ وعَزَّ- عليهم -يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من بني إسرائيل- هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقالًا له وكراهية، وطلبوا ما خَفَّ عليهم، إلا قليلًا منهم، وهم الذين استثنى الله، فقال: {ثم توليتم}، يقول: أعرضتم عن طاعتي {إلا قليلا منكم} قال: القليل الذين
---------------
[٣٤٨] قال ابن عطية (٢٧٠ - ٢٧١): «وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تُقبّل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -». ثم أورد قول ابن عباس.
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١/ ٢٤٨، ٢/ ١٩٨، وجاء في أوله في نسخة التركي ٢/ ١٩٨: «في هذه الأخلاق، وإقامة الصلاة ... ». وفي نسخة شاكر ٢/ ٢٩٧: «هذه، وإقامة الصلاة ... ». وقد أورد السيوطي الشطر الأول منه في أول السورة.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢/ ١٩٩.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ١٦٢، وفيه: (أوهما) وهو تصحيف، ينظر: تحقيق د. أحمد الزهراني- القسم الأول من سورة البقرة ص ٢٥٩.
(¬٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٢٠.
(¬٥) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٩ - ، وابن جرير ٢/ ٢٠٠، وابن أبي حاتم ١/ ١٦٤.

الصفحة 523