كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 2)
الإنسانَ نعاسٌ فيها نام؛ حتى لا يسب نفسه بدل أن يستغفر.
أما صلاة الفرائض فأوقاتها محددة، وهي مبنية على المسارعة في أدائها، فلو قيل لإنسان: نم في صلاة الفرائض فقد يؤخر الصلاة على نفسه.
وقال النووي رحمه الله: ((إن هذا عام في صلاة الفرض والنفل)) (¬١).
قلت: وهذا لا يمكن، فإنا إذا قلنا لإنسان: نم بعد صلاة الظهر جاء العصر عليه وهو نائم، وهكذا في جميع الصلوات، فالحديث المراد به: نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا.
---------------
(¬١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٧٤).