كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 2)

[٨٣١] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
في هذا الحديث: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وقد حصل خلاف لأهل العلم في يوم الجمعة في وقت قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هل يدخل فيه النهي، أم لا؟
فبعض الأئمة- كالشافعي رحمه الله- قالوا: إن يوم الجمعة مستثنى، فيصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام (¬١).
---------------
(¬١) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

الصفحة 561