كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 2)

وقوله: ((ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)): فيه: دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة؛ لأن ((ثُمَّ)) تفيد الترتيب والتراخي.
مسألة: متى يحول رداءه، قبل الدعاء، أو بعده؟
والجواب: الأمر في هذا واسع، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، واستقبل القبلة، وورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب: أن يحول رداءه تفاؤلًا بتغيير الحال، ثم يتركه، ثم يدعو.

الصفحة 653