كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 2)

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ (¬١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ (¬٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ (¬٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ (¬٤)، عن أبي إسحاقَ (¬٥)، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ (¬٦)، وذكَرَ الحديثَ (¬٧).
وفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ عليه السلام، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.
---------------
(¬١) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني سكن قرطبة يكنى أبا محمد، وتوفي سنة (٣٩٥ هـ) (الصلة، الترجمة ٥٥٧).
(¬٢) هو ابن جبرون المعروف بالحبيب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم، وكان من أوثق الناس في القاسم بن أصبغ البياني، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ (الصلة، الترجمة ٨١٧).
(¬٣) هو القاسم بن سلام، وهو في كتابه الأموال (١٣٦٥).
(¬٤) هو الثوري.
(¬٥) هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسماع سفيان منه قبل تغيره.
(¬٦) كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.
(¬٧) إسناده صحيح.
أخرجه أحمد ١/ ٢٤٤ (٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٩٠)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٢٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١٨) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، به.
ورواه أحمد ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٢١٨) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمر عن أبي إسحاق مرسلًا، لم يذكر فيه حارثة بن مضرب.

الصفحة 10