كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 2)

وحُجَّةُ مَن قال بقولِ محمدِ بنِ الحسنِ ما رواه خُصيفٌ، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا وقَع بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينار" (¬١).
وقال أبو داود (¬٢): كذلك قال عليُّ بنُ بَذيمَةَ، عن مِقْسَم، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُرْسَلٌ.
وحُجَّةُ مَن قال بقولِ أحمدَ بن حنبلٍ ما رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ" (¬٣). قال أبو داود (¬٤): هكذا الروايةُ الصحيحةُ: دِينارٌ أو نصفُ دينارٍ. قال: ورُبَّما لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَةُ، عن الحَكَم.
وقال الأوزاعيُّ: مَن وطِئَ امرأتَه وهي حائضٌ، تَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ. ورواه عن يزيدَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه أمَره أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٩ (٢٤٥٨)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (٩٠٦٤). وإسناده ضعيف، خُصيف: هو ابن عبد الرَّحمن الجزريّ صدوق سيّئ الحفظ، وفي الإسناد عندهم شريك: وهو النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).
(¬٢) بإثر الحديث (٢٦٦) من سننه.
(¬٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٣ (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، وابن ماجة (٦٤٠)، والنسائي (٢٨٩). وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجْرة أو ابن نجدة فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن عبد الرَّحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدويّ.
(¬٤) بإثر الحديث (٢٦٤) من سننه.
(¬٥) أخرجه الدارمي في سننه (١١٥٠)، وذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٦٦) وقال: وهذا مُعضَل.

الصفحة 548