كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 2)

ابن أبي عُمرَ ذكَر عن ابن عُيينةَ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ أبا الشَّعثاءِ يقولُ: إذا مات الرجلُ وترَك ابنًا له مملوكًا فأُعتِقَ، أو نصرانيًّا فأسلَمَ، من قبلِ أن يُقتَسمَ ميراثُه، ورِثه (¬١). قال سفيانُ: سمعتُ عمرَو بن دينارٍ يقولُ: أظُنُّ أبا الشَّعثاءِ أخَذه من قولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليةِ اقتُسِمَ في الجاهلية، فهو على قَسْمِ الجاهليّة، وما أدرَكَ الإسلامُ، فهو على قَسْمِ الإسلام" (¬٢).
قال سفيانُ بن عيينة: حدَّثنا داودُ بن أبي هندٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن الميراثَ إذا أسلَم أو أُعتِقَ الوارثُ بعدَ الموت، فقال سعيدٌ: يُرَدُّ الميراثُ إلى أهله. يقولُ: لا يرثُ وإن أعْتِقَ قبلَ أن يُقسَمَ الميراثُ لأنّ أباه مات وهو عبدٌ مملوكٌ (¬٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ قِراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بن مهديِّ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سألتُ الحكَمَ وحمادًا عن رجلٍ أسلَم على ميراثٍ، فقالا: ليس له شيءٌ (¬٤).
وذكَر عبدُ الرَّزاق (¬٥)، عن ابن جريج، عن عطاءٍ وابن أبي ليلى: إن مات مُسلمٌ وله وَلَدٌ نَصارَى، ثم أسلَموا ولم يُقسَمْ ميراثُه حتى أسلَموا، فلا حقَّ لهم، وقعَتِ المواريثُ قبلَ أن يُسلِموا.
قال (¬٦): وأخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ سمِعه يقولُ: إذا وَقَعتِ المواريثُ، فمَن أسلَمَ على ميراثٍ فلا شيءَ له.
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٥).
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٦)، وسعيد بن منصور (١٨٨)، عن ابن عيينة به.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٨)، عن أبي داود عن شعبة، به.
(¬٥) المصنف (٩٨٨٨) و (٩٨٩١).
(¬٦) المصنف (٩٨٩٠).

الصفحة 60