كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (اسم الجزء: 2)

المعقول أن لا يسأل معها حجة أخرى مع الإقرار والبينة فالحق أن يقضي بالنكول الذي هو حجة ولا يكلف إقامة أخرى سواها كما لا يكلف إقامة حجة مع الإقرار ومع البينة يؤيده قضاء عثمان في امرأة أمرت وليدة لها أن تضطجع عند زوجها فحسب أنها جاريته فوقع عليها وهو لا يشعر فقال عثمان: احلفوه لما شعر فإن أبى أن يحلف فارجموه وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة واجلدوا الوليدة الحد فحكم عثمان في هذا الحديث للنكول بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه منهم إياه وفي ذلك ما قد شد ما وصفناه.
في التحلل من الدعاوى
روى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض قد هلك أهلها وذهب من يعملها فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر ولم ينزل على فيه شيء ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فمن أقطع له قطعة من مال أخيه ظلما جاء يوم القيامة اسطاما من نار في وجهه" فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما يا رسول الله: حقي له فقال صلى الله عليه وسلم: "اذهبا فأقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" المراد من التحلل هنا هو التحلل في الانتفاع لا في تمليك رقبة الأرض ألا ترى أن رجلا لو قال: احللتك من دارى التي في يدك أو من عبدي لم يملك المحلل له بذلك شيئا من رقبة العبد والدار وكذا لا يمكن التحليل بطريق البيع لجهلهما بمقدار المبيع فلذلك أمرا بما يقدران عليه من التحلل بالانتفاع الذي ينتقلان به من حال التحريم إلى حال التحليل وروى عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
وروى عنه أنه اختصم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن

الصفحة 10