كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (اسم الجزء: 2)
حق المسلم على المسلم السلام عليه إذا لقيه والرد من المسلم عليه عن نفسه وحده وعن جماعة هو منهم على اختلاف من أهل العلم في ذلك إنما هو على من سلم عليه عن نفسه وعن جماعة هو منهم فجاز أن يخص به دون من سواه من الناس.
وروي مرفوعا: لا غرار في صلاة ولا تسليم الغرار هو النقصان ففي الصلاة من ركوعها وسجودها وطهورها وفي السلام أن يقول: السلام عليك وفي الرد وعليك ولا يقول: وعليكم وقيل في السلام: القصد إلى الواحد من الجماعة بخلاف الرد على ما روينا آنفا.
وروى أبو هريرة مرفوعا: "من لقي أخاه فليسلم عليه وإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه يسلم عليه".
وهذا أحسن ما يكون من الأدب وأوصل لما يكون بين الناس والصحابة كذلك كانوا يفعلون عن أنس كانت الصحابة يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمه تفرقوا بمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، عن جابر استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من هذا"؟ فقلت: أنا فقال: "أنا أنا" وكأنه كره ذلك، إنما كرهه لأنه جواب لا يفيده معرفة.
في التشميت
روي مرفوعا: "حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس" - يعني: إذا حمد الله وهذا مثل قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} يعني: فحنثتم وعن أنس عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر1 فقال: "أن هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله".
__________
1 هكذا في الأصل وفي رواية أن الشيخين فقال الرجل يا رسول الله شمتت هذا ولم تشمتني؟ قال: "إن هذا حمدالله". الحديث- ح.