كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (اسم الجزء: 2)

قاتلها على جرم قاتل الهدهد والصرد وأما النملة فلا منفعة معها ولا مضرة وورد أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
وروى مرفوعا خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله تعالى فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة". فمن قتل ما هذا سبيله فقد قطع المعنى المحمود منه ودخل تحت الوعيد المذكور، وروي في النملة إباحة قتلها إذا آذت لما روي نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فخرج من تحتها فأوحى هلا1 أخذت نملة واحدة، وفي قوله: "أربع لا يقتلن" دليل على أن غيرهن ليس في معناهن للحصر في العدد وقوله: نهى عن قتل أربع وإن لم يكن فيه حصر لكن المقصود بالنهي قتلهن فقط حيث لم يعطف عليهن غيرهن.
__________
1 في المشكل ج- 1-373 من تحتها ثم أمر بها فاحرقت في النار فأوحى الله تعالى إليه فهلا- ح.
في الكبائر
قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الآية من فضل الله ونهاية كرمه تكفير السيئات باجتناب الكبائر والوعد بإدخالهم مدخلا كريما بلا عمل كان منهم فوجب ذلك لهم بوعده وجوده فمن الكبائر ما روي عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: "أن تجعل لخالقك ندا وقد خلقك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك"، ثم نزل القرآن تصديقا له صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} فظهر أن الثلاثة من الكبائر وأكبرها الشرك ثم قتل الولد ثم المزاناة بحليلة الجار.
وروي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه

الصفحة 272