كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (اسم الجزء: 2)

المذكور فقال: لا خير فيها والذي ذكرناه عنهما وعن مالك ليس بصحيح عندنا لأنه كان ينبغي لهم أن يجروها مجرى الوصية للمرقب لأن الوصية كذلك تكون وقد حكى القاضي ابو الوليد أن مذهب مالك وأصحابه أنها معتبرة من الثلث وفي "المدونة" على خلاف هذا التفسير لذلك قال: لا خير فيها وقالت طائفة منهم الثوري وأبو يوسف والشافعي هي أن يقول قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك سلمت لك فيكون التراقب حينئذ في الرجوع إلى صاحبها الذي أرقبها لا في نفس التمليك فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال وهذا أولى القولين عندنا.
في العمرى
عن أبي الزبير قال: أشهد لسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته" وعن جابر مرفوعا قال: "العمري لمن وهبت له" وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبة" فيها أن العمري لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته واختلف في تفسيرها فقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي: هي قوله: ملكتك داري هذه أيام حياتك فتكون له بذلك في حياته ولورثته بعد وفاته وقال آخرون: هي التي يقول قد أعمرتك وعقبك داري هذه فيكون له في حياته ولورثته بعد وفاته وإن لم يذكر فيها ولعقبك رجعت لى المعمر بعد موت المعمر منهم ابن شهاب ومالك وكثير من اهل المدينة والأصح أن عند مالك ذكر العقب ليس بشرط فإنه روى عن مالك عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها

الصفحة 42