كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (اسم الجزء: 2)

ابن زمعة لأبيه إذ لا يخفى عليه بالصهورة التي كان بينه وبينه يحققه ما في حديث ابن الزبير كانت لزمعة جارية يطأها فحكم بذلك بقوله: "الولد للفراش" وقال: "هو لك يا عبد بن زمعة" أي: على ما تدعيه من أنه أخوك قوله: "هو لك" أي: بيدك عليه تمنع بذلك غيرك كقوله في اللقطة: "هو لك أو لأخيك أو للذئب" ليس على معنى التمليك وجعل الميراث له أي من جميع تركته ولو لم يثبت نسبه من زمعة لثبت نسبه من عتبة بادعاء أخيه سعد ذلك له بعهده إليه به على ما كان الحكم به من إلحاق أولاد البغايا بمن ادعاهم ولما بطل ذلك بالعتق الذي حصل له بادعاء عبد بن زمعة إذ لا تأثير للعتق في إبطال دعوى النسب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب من باب التورع لأن حكم الحاكم لا ينقل الأمر عما هو عليه في الباطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض- الحديث" فاحتمل أن لا يكون الولد لزمعة لا سيما مع الشبه البين لعتبة إذا لفراش علامة ودليل قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر فلا يحل لمن علم منه خلاف ما حكم له به ما لا يجوز له على ما علم من باطن الأمر والله أعلم.
في الحكم بالقافة
روى عن عائشة قالت: دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا.
قيل: لو لم يكن في القافة إلا هذا الحديث لكان دليلا أن مع أهلها علما قلنا: لا ننكر أن معهم علما ولكن ليس من العلوم القطعية فإنما هي كعلم التجار بالسلع أعني: في معرفة أجناسها وبلدانها يقول أحدهم: هي من عمل فلان فكما لا يجوز أن يحكم بالسلعة المدعاة بشهادة من يشهد أنها من عمل فلان أحد لمن يدعيها بغير حضور منه لوقوفه على عمله إياها فكذلك لا يحكم بقول القافة إنه

الصفحة 46