كتاب غريب الحديث (اسم الجزء: 2)

وهذا من التعضية أيضًا, أنهم فرَّقوه.
والَّشئ الذى لا يحتمل القسم مثل الحبَّة من الجوهر, أنها إن فرِّقت, لم ينتفع بها, وكذلك الحمَّام يقسم, وكذلك الطيلسان من الثِّياب, وما أشبه ذلك من الأشياء.
وهذا باب جسيم من الحكم.
ويدخل فيه الحديث الآخر:
"لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام".
فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض, لم يجب إليه، ولكنِّه يباع, ثمَّ يقسم ثمنه بينهم.
196 - وقال "أبو عبيد" فى حديث النَّبىِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم-:

الصفحة 224