وأمَّا "ما سقى الرَّبيع"، فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول، والسَّرىِّ ونحوه، وجمعه أربعاء.
وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها ربُّ الأرض لنفسه خاصًة سوى الشرط على الثُّلث والربع.
فنرى أن نهى النَّبىِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن المزارعة، إنما كان لهذه الشُّروط، لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب.
فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشُّروط بالثُّلث أو الرُّبع أو النِّصف فهى طيِّبة إن شاء الله [-تعالى-].
وعلى هذا رخص فيها من رخص من أهل العلم.