كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

بِلَفْظٍ أَعْجَمِيٍّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ: نَعَمْ، لَوْ قَالَ الْأَعْجَمِيُّ، أَرَدْت بِهِ مَا يُرَادُ عِنْدَ أَهْلِهِ: فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ، إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى اللَّفْظِ، لَمْ يَصِحَّ قَصْدُهُ.
وَمِثْلُهُ، لَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ، وَجَهِلَ الْحِسَابَ، وَلَكِنْ قَصَدَ مَعْنَاهُ وَقَعَتْ طَلْقَةً وَقِيلَ طَلْقَتَانِ.
وَلَوْ نَطَقَ الْعَرَبِيُّ بِكَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ، لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَعَانِيَهَا فِي الشَّرْعِ، مِثْلَ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى اللَّفْظِ أَوْ نَطَقَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ، أَوْ النِّكَاحِ، فَفِي الْقَوَاعِدِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ إذْ لَا شُعُورَ لَهُ بِمَدْلُولِهِ حَتَّى يَقْصِدَهُ إلَى اللَّفْظِ، قَالَ وَكَثِيرًا مَا يُخَالِعُ الْجُهَّالُ بَيْنَ (الْأَغْبِيَاءِ) الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ مَدْلُولَ لَفْظِ الْخُلْعِ، وَيَحْكُمُونَ بِصِحَّتِهِ لِلْجَهْلِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ، (وَقَدْ) قَالُوا فِيمَا لَوْ قَالَ زَنَأْت (بِالْهَمْزِ) فِي الْجَبَلِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ، لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الصُّعُودِ سَوَاءٌ كَانَ قَائِلُهُ عَامِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَعَنْ (ابْنِ سَلَمَةَ) أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ اللُّغَةَ دُونَ غَيْرِهِ، فَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ، إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
وَمِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، لَوْ قَالَ أَلَيْسَ لِي (عَلَيْك) أَلْفٌ؟ فَقَالَ بَلَى أَوْ نَعَمْ فَإِقْرَارٌ، وَقِيلَ، لَا يَلْزَمُهُ فِي نَعَمْ، وَهُوَ قِيَاسُ النَّحْوِ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْعَامِّيِّ

الصفحة 14