كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الْقَضَاءُ) بَاطِلًا وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ. انْتَهَى.
وَكَمَا أَنَّ «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ يَضْمَنُ وَإِنْ أَصَابَ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ) ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وَصَفَ وَهُوَ طَبِيبٌ دَوَاءً لِأَبِيهِ فَاسْتَعْمَلَهُ فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ، إنْ كَانَ جَاهِلًا بِالطِّبِّ، لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَاتِلًا، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا، فَلَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَغُشَّهُ، (قَالَ) الرَّافِعِيُّ، لَوْ سَقَى مُوَرِّثَهُ الصَّبِيُّ دَوَاءً (أَوْ بَطَّ) ، جُرْحَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَجَةِ وَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ، (وَفِيهِ) وَجْهٌ حَكَاهُ (ابْنُ اللَّبَّانِ) عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّبِيِّ يُخْرِجُ الْبَالِغَ.

الصفحة 18