كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

(ثَانِيهَا) : مَا يَجُوزُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ قَطْعًا وَهُوَ السَّفَهُ.
(ثَالِثُهَا) : مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ وَهُوَ الْمُفْلِسُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْإِفْلَاسِ.
(الثَّالِثُ) : يَنْقَسِمُ أَيْضًا لِمَا هُوَ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَهُوَ حَجْرُ الصَّبِيِّ (وَالْمَجْنُونِ) وَالسَّفِيهِ وَمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِلْغُرَمَاءِ.
الثَّانِي: الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ.
الثَّالِثُ: الْمَرِيضُ لِلْوَرَثَةِ.
الرَّابِعُ: الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ.
الْخَامِسُ: الْمُرْتَدُّ لِلْمُسْلِمِينَ.
السَّادِسُ: الْحَجْرُ لِلْغَرِيبِ.
السَّابِعُ: إذَا امْتَنَعَ مَعَ الْيَسَارِ مِنْ الْبَيْعِ (لِوَفَاءِ) الدَّيْنِ فَلِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ.
الثَّامِنُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمُكَاتَبِ.
التَّاسِعُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي.
الْعَاشِرُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَعَلَى الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ (وَفَاءِ

الصفحة 30