كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَمِنْهَا: لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ، فَهَذَا عَامٌّ وَلَكِنْ فِي الشَّرْعِ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَدْخُلُونَ عَمَلًا بِتَخْصِيصِ الشَّرْعِ وَلِلرَّافِعِيِّ بَحْثٌ فِيهِ.
وَمِنْهَا: (لَوْ) حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ الْمُتَغَيِّرَ بِمَا يُخَالِطُ الْمَاءَ مِمَّا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَزَعْفَرَانٍ لَا يَحْنَثُ.
وَلَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي الْمَاءَ، فَاشْتَرَى لَهُ الْوَكِيلُ هَذَا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ، حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ، فَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي الْعُرْفِ يُسَمَّى مَاءً، قُلْنَا: الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ مُقَدَّمٌ، أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ مُطْلَقٌ مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فَيَجِيءُ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا هَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً قَدْ تَنَجَّسَ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ؛ لِقِلَّتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ فَلَا يَحْنَثُ، وَإِنْ قُلْنَا: مُطَلَّقٌ مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ، كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ لُغَةً اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ فَيَجِيءُ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ حُمِلَتْ عَلَى الْعِلْمِ، فَإِنَّهَا الشَّرْعِيَّةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ «إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا» دُونَ الرُّؤْيَةِ بِالْبَصَرِ.

الصفحة 382