كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَمِنْهَا: حَلَفَ (أَنْ) لَا يَأْكُلَ الْخُبْزَ حَنِثَ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْ الْأُرْزِ، وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَعَارَفُونَ أَكَلَ (خُبْزِ) الْأُرْزِ، كَمَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ طَبَرِسْتَانَ؛ لِأَنَّ خُبْزَ الْأُرْزِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ لُغَةً فِي سَائِرِ الْبِلَادِ ثُمَّ (إنَّ) أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يُطْلِقُونَ اسْمَ الْخُبْزِ عَلَى مَا (يَجِدُونَهُ) عِنْدَهُمْ، وَذِكْرُ (بَعْضِ) أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يَخُصُّ (إذْ) الْخُبْزُ (لُغَةً) اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُخْبَزُ (أَوْ يَنْضَجُ) بِالنَّارِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ بَعِيرًا لَمْ يُعْطَ نَاقَةً عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: نَعَمْ؛ لِانْدِرَاجِهِ فِيهَا لُغَةً، وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً أُعْطِيَ (فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا) عَلَى الْمَنْصُوصِ، لَا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ عُرْفًا، وَإِنْ كَانَ (ذَلِكَ يُطْلَقُ) عَلَيْهَا لُغَةً، وَقِيلَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِصْرً لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ إلَّا الْفَرَسَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) قَالَ: ذَلِكَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ مِصْرَ فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الدَّابَّةَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي بِغَيْرِ مِصْرَ لَمْ يُعْطَ إلَّا الْفَرَسَ، وَإِنْ تَخَصَّصَتْ اللُّغَةُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، وَهُجِرَ اسْتِعْمَالُ بَعْضِهَا، فَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا نَادِرًا أَوْ صَارَتْ نَسْيًا مَنْسِيًّا، فَالْمُقَدَّمُ الْعُرْفُ، كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا يُزَايِلُ بَائِضَهُ أَيْ: يُفَارِقُهُ فِي الْحَيَاةِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ وَالْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْضِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ.

الصفحة 386