كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

فَيُعْتَبَرُ وَضْعُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَأَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَرُ عُرْفُ اللَّافِظِ) إذْ لَا وَضْعَ هُنَاكَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ.
وَلِهَذَا قَالَ الْقَفَّالُ فِيمَا إذَا حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ بِالْفَارِسِيَّةِ: لَا يَحْنَثُ بِبَيْتِ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ (إذْ) لَمْ يَثْبُتْ شُمُولُ اللَّفْظِ لَهُ فِي عُرْفِ الْفَارِسِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَآهُ غَيْرَهَا طَلُقَتْ إنْ عَلَّقَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَوْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ نَصَّ الْقَفَّالِ أَيْضًا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَايَنَةِ سَوَاءٌ فِيهِ الْبَصِيرُ، وَالْأَعْمَى، وَادَّعَى أَنَّ الْعُرْفَ الشَّرْعِيَّ فِي حَمْلِ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْعِلْمِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.
وَمَنَعَ الْإِمَامُ الْفَرْقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ (مَا يَسْكُنُهُ) بِإِجَارَةٍ لَمْ يَحْنَثْ، وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: إنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالْفَارِسِيَّةِ حُمِلَ عَلَى (الْمَسْكَنِ) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَا يَكَادُ يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مَادَّةُ الْفَرْقِ (تُعْلَمُ مِمَّا) ذَكَرْنَا.

الْحَالَةُ (الثَّالِثَةُ) تَعَارُضُ الْعُرْفِ الْعَامِّ (وَالْخَاصِّ) ، فَإِنْ كَانَ (الْخُصُوصُ) مَحْصُورًا لَمْ يُؤَثِّرْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَادَةُ امْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ أَقَلَّ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ (عَادَةِ) النِّسَاءِ رَدَّتْ إلَى الْغَالِبِ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: تَعْتَبِرُ عَادَتَهَا.

الصفحة 388