كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ اُعْتُبِرَ، كَمَا لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِحِفْظِ (زُرُوعِهِمْ) لَيْلًا وَمَوَاشِيهِمْ نَهَارًا فَهَلْ يَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ الْعَامِّ؟ فِي الْعَكْسِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا نَعَمْ.

الْبَحْثُ الثَّانِي: إذَا اطَّرَدَ الْعُرْفُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ يَطَّرِدُ فِي سَائِرُ النَّوَاحِي كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتَ الشَّعْرِ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ قَرَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي عُرْفِ الْبَادِيَةِ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ فَأَكَلَ خُبْزَ الْأُرْزِ بِغَيْرِ طَبَرِسْتَانَ حَنِثَ، وَقِيلَ إنَّمَا يَحْنَثُ بِهِ بِطَبَرِسْتَانَ؛ لِاعْتِيَادِهِمْ أَكْلَهُ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ، وَعَادَةُ بَلَدٍ بَيْعُ رُءُوسِ الْحِيتَانِ وَالصَّيُودِ مُنْفَرِدَةً حَنِثَ بِأَكْلِهَا هُنَاكَ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: الْحِنْثُ، وَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ (قَوْمٍ) .
وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْأَقِطِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الْأَصَحِّ، وَهَلْ (يَخُصُّ) أَهْلَ الْبَادِيَةِ أَمْ يَعُمُّ الْبَادِيَ وَالْحَاضِرَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ كَجٍّ، وَخَرَجَ عَنْ هَذَا صُوَرٌ: إحْدَاهَا: إذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً (لَمْ) يَحْنَثْ بِالْحِمَارِ، وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا بِتَسْمِيَتِهِ دَابَّةً.

الصفحة 389