كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَهُنَا تَنْبِيهَانِ " الْأَوَّلُ: إنَّهُمْ لَمْ يَجُرُّوا هَذَا الْأَصْلَ فِي كُلِّ الْمَوَاضِعِ، وَلَمْ يَرْجِعُوا إلَى الْعُرْفِ فِيمَا لَا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ، وَلَا (فِي) اللُّغَةِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ لَا تَصِحُّ، وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهَا فِيمَا يَعُدُّونَهُ بَيْعًا، وَكَمَا فِي مَسْأَلَةِ اسْتِصْنَاعِ الصُّنَّاعِ الْجَارِيَةِ عَادَتُهُمْ بِالْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا (إذَا) لَمْ يَشْرِطُوهُ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ مَنَاصِيصِ (الْإِمَامِ) الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، (وَكَذَلِكَ) إذَا أَوْجَبْنَا الْمُوَالَاةَ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يَرْجِعُ فِي ضَبْطِهَا لِلْعُرْفِ فِي الْأَصَحِّ وَضَبَطُوهُ بِأَنْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ يَجِفُّ فِيهَا الْعُضْوُ الَّذِي قَبْلَهُ، (وَكَذَلِكَ) إذَا أَوْجَبْنَا إيصَالَ الْمَاءِ إلَى (بَاطِنِ) الشَّعْرِ الْخَفِيفِ لَا يُرْجَعُ فِي ضَبْطِ الْخِفَّةِ لِلْعُرْفِ فِي الْأَصَحِّ وَضَبَطُوهُ بِمَا تُرَى مِنْهُ الْبَشَرَةُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ.
وَمِنْهَا الْمَرْأَةُ الْمُخَدَّرَةُ (تُعْفَى) عَنْ الْإِحْضَارِ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا، وَلَمْ يَرْجِعُوا فِي (ضَبْطِ) التَّخْدِيرِ لِلْعُرْفِ، وَاخْتَلَفُوا (هُمْ فِيهِ) : فَقِيلَ: مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِلْحَاجَاتِ، وَقِيلَ: مَنْ لَا تَحْضُرُ الْأَعْرَاسَ، (وَقِيلَ:) غَيْرُ ذَلِكَ.

الصفحة 392