كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

قَالَهُ الْقَاضِي (الْحُسَيْنُ) وَصَاحِبُ التَّهْذِيبِ.
ثُمَّ هَذَا قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُوجِبِ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْقَابِلِ كَمَا (ذَكَرْنَا) ، وَعَكْسُهُ وَيُتَصَوَّرُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَوْلَادِ.
الْخَامِسُ لَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَفِي الْآخَرِ خِلَافٌ، كَالنِّكَاحِ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ وَفِي الزَّوْجِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: جَائِزٌ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّلَاقِ،، وَأَصَحُّهُمَا لَازِمٌ كَالْبَيْعِ، وَقُدْرَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ لَيْسَتْ (تَجَوُّزًا إنَّمَا) هُوَ تَصَرُّفٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَوَازُ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ: إنَّهُ الصَّحِيحُ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَّمَهَا كَمَا قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:
- مَا لَا يَلْزَمُ وَلَا يُفْضِي إلَى اللُّزُومِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْعَارِيَّةُ الْوَدِيعَةُ، وَالْخِيَارُ فِيهَا مُؤَبَّدٌ.
وَلَوْ شَرَطَا إسْقَاطَهُ بَطَلَتْ.
- وَمَا لَا يَلْزَمُ فِي الْحَالِ وَيُفْضِي إلَى اللُّزُومِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْجَعَالَةُ، وَالْعِتْقُ بِعِوَضٍ، وَاسْتِهْلَاكُ الْمَالِ (بِالضَّمَانِ) ، كَقَوْلِهِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ، وَالْقَرْضُ، وَالْهِبَةُ.
فَيَكُونُ الْخِيَارُ لَهُمَا قَبْلَ اللُّزُومِ دُونَ مَا بَعْدَهُ لَوْ

الصفحة 399