كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

شَرَطَا إسْقَاطَهُ أَوْ إثْبَاتَهُ (بَطَلَتْ) ، - وَمَا يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ وَالْكِتَابَةُ، وَإِنْ شَرَطَا الْخِيَارَ فِي الْجِهَةِ الَّتِي لَا خِيَارَ فِيهَا أَوْ إسْقَاطَهُ فِي جِهَةِ الِاخْتِيَارِ بَطَلَتْ.
- وَمَا يَلْزَمُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَهُنَا (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْحَقِيقَةِ ثُلَاثِيَّةٌ: لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، جَائِزٌ مِنْهُمَا، لَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا جَائِزٌ مِنْ الْآخَرِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ وَهُوَ مَا لَيْسَ لَازِمًا وَلَا جَائِزًا، فَعَقِيمٌ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ الْعَاقِدُ إمَّا أَنْ يَمْلِكَ فَسْخَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا (أَوْ لَا) فَالْأَوَّلُ الْجَائِزُ وَالثَّانِي اللَّازِمُ.
وَلِهَذَا شُرِعَ فِيهِ الْخِيَارُ وَالْإِقَالَةُ دُونَ الْأَوَّلِ لِمَا ذَكَرْنَا.
الثَّانِي: أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ عَزَلَ الْقَاضِي نَفْسَهُ لَا يَنْعَزِلُ، إلَّا بِعِلْمِ مَنْ قَلَّدَهُ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، وَاَلَّذِي فِي الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْإِمَامِ، وَإِعْفَائِهِ.
الثَّالِثُ: مِنْ حُكْمِ اللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ

الصفحة 400