كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الْمَالِيِّ) لَا يُفْسَخُ أَصْلًا، إلَّا (لِحُدُوثِ) مَا يَمْنَعُ الدَّوَامَ.
وَيَنْقَسِمُ الْمَالِيُّ إلَى مَحْضٍ وَغَيْرِهِ، فَيَقُولُونَ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ وَغَيْرُ مَحْضَةٍ، فَالْمَحْضَةُ (الَّتِي) يَكُونُ الْمَالُ فِيهَا مَقْصُودًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَالْمُعَاوَضَةُ غَيْرُ الْمَحْضَةِ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ إلَّا فِي الْخُلْعِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ (نَحْوَ إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ) .

الِاعْتِبَارُ الثَّالِثُ
حَيْثُ اُعْتُبِرَ الْعِوَضُ فِي عَقْدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَعِوَضِ الْأُجْرَةِ إلَّا فِي الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ، فَإِنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ لَا تُبْطِلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ (مَرَدًّا) مَعْلُومًا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَجْهُولِ كَالْعِوَضِ فِي الْمُضَارَبَةِ (وَالْمُسَاقَاةِ) .
وَهُنَا أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: هَلْ يُكْتَفَى بِالْعِلْمِ الطَّارِئِ فِي حَرِيمِ الْعَقْدِ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
(أَحَدُهَا) مَا لَا يُكْتَفَى بِهِ قَطْعًا وَهُوَ الْقِرَاضُ وَالْقَرْضُ.
(وَالثَّانِي) مَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْأَصَحِّ، كَالْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ يُعْلَمُ (مِمَّا) بَعْدُ كَالْبَيْعِ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَنَحْوَهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْطُلُ وَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِمَعْرِفَتِهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ إذَا حَصَلَتْ فِيهِ الْمَعْرِفَةُ، وَلَمْ يَحْكُوا مِثْلَهُ فِي الْقِرَاضِ،

الصفحة 403