كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

لِأَنَّهُ لَا حَرِيمَ لَهُ.
(الثَّالِثُ) مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْأَصَحِّ كَالشَّرِكَةِ (لَا) يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ النِّسْبَتَيْنِ فِي الْمَالِ (الْمُخْتَلَطِ) مِنْ كَوْنِهِ مُنَاصَفَةً أَوْ مُثَالَثَةً فِي الْأَصَحِّ، إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ بُعْدٍ.
ثَانِيهِمَا: هَلْ يَكْفِي مُعَايَنَةُ الْحَاضِرِ عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ؟ هُوَ عَلَى (ثَلَاثَةِ) أَقْسَامٍ
أَحَدُهَا: مَا يَكْفِي قَطْعًا كَالْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ.
الثَّانِي: مَا يَكْفِي عَلَى الْأَصَحِّ كَالسَّلَمِ وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَطْرُقُهُ غَالِبًا، وَحَيْثُ اتَّفَقَا وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ صُدِّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ، وَفِي الْإِجَارَةِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ.
الثَّالِثُ: مَا لَا يَكْفِي قَطْعًا، وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْقِرَاضِ دَفْعًا لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ لَا يَصِحُّ جُزَافًا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِرَ الْمَجْهُولَ الْقَدْرِ يُكْتَفَى بِهِ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ قَطْعًا، وَلَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْقِرَاضِ، وَلَا الْقَرْضُ قَطْعًا، وَفِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَرَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ قَوْلَانِ، وَفِي الْأُجْرَةِ طَرِيقَانِ إنْ أَلْحَقْنَاهَا بِالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لَمْ يُشْتَرَطْ مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ قَطْعًا، وَإِنْ أَلْحَقْنَاهَا بِالسَّلَمِ جَرَى الْقَوْلَانِ.
وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ (الْمُعَاوَضَاتِ) الَّتِي لَا يَطْرُقُهَا الْفَسْخُ غَالِبًا

الصفحة 404