كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

لَا تَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْحَاضِرِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا اُعْتُبِرَ مَعْرِفَةُ الْحَاضِرِ، وَمَا كَانَ يَطْرُقُهُ الْفَسْخُ (وَيَحْتَاجُ) إلَى مَعْرِفَةِ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ (وَلَمْ) يُعْقَدْ لِيُفْسَخَ فَفِيهِ الْخِلَافُ.

الِاعْتِبَارُ الرَّابِعُ
يَنْقَسِمُ أَيْضًا إلَى مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (لَفْظًا) مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، إلَّا إذَا (اكْتَفَيْنَا) بِالْمُعَاطَاةِ، وَإِلَى مَا يُشْتَرَطُ (فِيهِ) الْإِيجَابُ وَيَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ تَصَرُّفًا كَالْوَكَالَةِ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ وَالْجَعَالَةُ، وَإِلَى مَا يَكْفِي فِيهِ لَفْظُ أَحَدِهِمَا مَعَ فِعْلِ الْآخَرِ فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ الْعَارِيَّةُ فَيَقُولُ: أَعَرْتُك فَيَتَنَاوَلُهُ أَوْ يَقُولُ: أَعِرْنِي فَيُنَاوِلُهُ، وَمِثْلُهُ الْوَدِيعَةُ، وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ فَعَلَى الْفَوْرِ، إلَّا الْوَصِيَّةَ فِي الْأَصَحِّ.

الِاعْتِبَارُ الْخَامِسُ
يَنْقَسِمُ أَيْضًا إلَى مَا يَرِدُ عَلَى (الْعَيْنِ قَطْعًا) كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ، وَإِلَى مَا يَرِدُ عَلَى الْمَنَافِعِ (فِي) الْأَصَحِّ كَالْإِجَارَةِ.
وَلِهَذَا قَالُوا: هِيَ: تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ، (وَقَالَ) أَبُو إِسْحَاقَ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ؛ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ، وَزَعَمَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ، وَلَيْسَ

الصفحة 405