كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الثَّامِنَةُ:
التَّصَدُّقُ بِالْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ أَكْلِ لُقَمٍ يَتَبَرَّكُ بِهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِهَا.
التَّاسِعَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ (بِثَلَاثِ غُرَفٍ) أَفْضَلُ مِنْ الْفَصْلِ (بَيْنَهُمَا) بِسِتِّ غَرَفَاتٍ.
الْعَاشِرَةُ:
قِرَاءَةُ سُورَةٍ (قَصِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ) أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ، وَإِنْ طَالَتْ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَاقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تُخَالِفُهُ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ الْمَعْهُودُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَالِبًا وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ الْبَعْضُ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، قِرَاءَةُ الْأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ، وَقِرَاءَةُ الْآيَتَيْنِ مِنْ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» فَإِنَّا نَقُولُ: فِي التَّأَسِّي بِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَرْبُو عَلَى هَذِهِ الْحَسَنَاتِ، وَلِهَذَا نَقُولُ: (قِرَاءَةُ الْبَعْضِ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ مَا عَدَا سُورَتَيْ) الْإِخْلَاصُ (وَالْكَافِرُونَ) .

الصفحة 416