كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» .
وَ (هَذَا) ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْمُكْرِهِ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ (عَمَلَيْنِ) (جِهَادًا وَطَاعَةً) أُخْرَى، وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصُّوفِيَّةِ، وَخَالَفَهُمْ (الْجُنَيْدُ) فِي جَمَاعَةٍ فَقَالُوا: الْبَاذِلُ لِذَلِكَ طَوْعًا أَفْضَلُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ مَقَامَهُ فِي طُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ.

الثَّانِي: إذَا تَعَارَضَ الْعَمَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَشْرَفَ فِي نَفْسِهِ وَالْآخَرُ أَكْبَرَ عَدَدًا فَلَا تُطْلَقُ أَفْضَلِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَقَاصِدِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ (الْإِمَامُ) الشَّافِعِيُّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) : التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ (أَفْضَلُ مِنْ التَّضْحِيَةُ بِشَاتَيْنِ) هَزِيلَتَيْنِ، وَالِاسْتِكْثَارُ فِي الْقِيمَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ (اسْتِكْثَارِ الْعَدَدِ) ، وَفِي الْعِتْقِ بِعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا (اللَّحْمُ) (وَالسِّمَنُ) أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْعِتْقِ (التَّخَلُّصُ) مِنْ الرِّقِّ،

الصفحة 419