كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَتَخْلِيصُ عَدَدٍ أَوْلَى مِنْ وَاحِدٍ.
وَمِثْلُ الْأُضْحِيَّةُ الْهَدْيُ وَالْعَقِيقَةُ، وَفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَدِيثٌ فِي تَفْضِيلِ الْبَدَنَةِ السَّمِينَةِ) نَعَمْ لَوْ لَمْ يَجِدْ فِي الْعَقِيقَةِ لِلذِّكْرِ إلَّا ثَمَنَ شَاةٍ سَمِينَةٍ (قِيمَةُ) مَهْزُولَتَيْنِ، فَهَا هُنَا شِرَاءُ الْمَهْزُولَتَيْنِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَقْصُودٌ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ (يُشْكِلُ) فِي الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خَيْرُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا» .
وَمِنْهَا إذَا تَعَارَضَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَصَلَاةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَلَاثٌ رِوَايَاتٍ ثَالِثُهَا التَّسْوِيَةُ، وَمِثْلُهُ قِرَاءَةُ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ بِتَدَبُّرٍ (وَالْآخَرُ) يَقْرَأُ سُوَرًا عَدِيدَةً فِي ذَلِكَ (الزَّمَنِ) وَالْأَقْرَبُ تَرْجِيحُ (الْمُتَفَكِّرِ) عَلَى الْمُسْرِعِ.
وَمِنْهَا صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ قُعُودٍ.

الثَّالِثُ
الْعَمَلُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ.
وَلِهَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَبُوهُ وَغَيْرُهُمْ بِتَفْضِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى فَرْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا الْكَلَامِ

الصفحة 420