كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» .
وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْقَرَافِيُّ أَنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يَفْضُلُ الْوَاجِبَ كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَأَخْرَجَهَا، وَتَطَوَّعَ بِشَاتَيْنِ فَإِنَّ الشَّاتَيْنِ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ إبْرَاءُ الْمُعْسِرِ مِنْ الدَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْحَاصِلَةَ لِلْفُقَرَاءِ " بِالشَّاتَيْنِ " أَوْسَعُ، وَكَذَلِكَ الْإِبْرَاءُ وَالصَّوَابُ طَرْدُ الْقَاعِدَةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ «سَبَقَ دِرْهَمٍ مِائَةَ أَلْفٍ» مَعَ أَنَّ التَّوْسِعَةَ بِالْأَلْفِ أَعْظَمُ مِنْهَا بِالْوَاحِدِ.

[عِلَّةُ الْحُكْمُ إذَا زَالَتْ وَخَلَفَهَا عِلَّةٌ أُخْرَى]
" اسْتَنَدَ " " الْحُكْمُ إلَى الثَّانِيَةِ وَلَغَتْ " الْأُولَى ".
وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَفَرَّقَ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا ثُمَّ قَامَتْ " بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ " بِرَضَاعٍ فَلَا رُجُوعَ

الصفحة 423