كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

فَيَخُصُّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثٍ عَائِلٍ وَهُوَ الرَّابِعُ، وَالثَّانِي، وَبِهِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: يُقَدَّمُ الدَّيْنُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ: وَهُوَ الْحَقُّ، وَفِي هَذَا " الْفَرْعِ " لُغْزٌ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، وَلَوْ عُدِمَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ وَمَنَعْنَا النَّقْلَ رُدَّ عَلَى الْبَاقِينَ وَقِيلَ يُنْقَلُ.

[الْعُيُوبُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا]
ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ - عَيْبُ " الْمَبِيعِ " وَهُوَ مَا " نَقَصَ " الْمَالِيَّةَ، وَمِثْلُهُ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ.
الثَّانِي - عَيْبُ الْإِجَارَةِ " وَمَا " يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ بِهِ.
الثَّالِثُ - عَيْبُ الْغُرَّةِ كَالْبَيْعِ.
الرَّابِعُ - عَيْبُ الْكَفَّارَةِ مَا أَضَرَّ بِالْعَمَلِ وَالِاكْتِسَابِ إضْرَارًا بَيِّنًا.
الْخَامِسُ - عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ مَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ.
السَّادِسُ - عَيْبُ النِّكَاحِ مَا يُنَفِّرُ عَنْ الْوَطْءِ " يَكْسِرُ شَهْوَةَ التَّوَّاقِ ".
السَّابِعُ - عَيْبُ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ تَعَيَّبَ بِمَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ.
الثَّامِنُ - عَيْبُ الزَّكَاةِ قِيلَ كَالْأُضْحِيَّةِ.
الْعَيْبُ الْحَادِثُ فِي الْمَبِيعِ يَمْنَعُ الرَّدَّ إلَّا إذَا كَانَ بِطَرِيقِ اسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ،

الصفحة 425