كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَمِنْهُ " التَّصْرِيَةُ فَإِنَّهَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ إذْ لَا " يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ إلَّا " بِالْجَلْبِ.
" " الْعَيْبُ الْمُوجِبُ لِفَسْخِ النِّكَاحِ إذَا عَلِمَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا الْعُنَّةَ فِي الْأَصَحِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَيْهِ الْبَرَصُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُمْكِنُ زَوَالُهُ.

الصفحة 426