كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وَالْجِنَايَةِ، وَالْحُرَّةُ إنَّمَا تُضْمَنُ بِالْجِنَايَةِ، وَلَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ.
وَلَوْ حَبَسَ أَمَةَ غَيْرِهِ ضَمِنَ (بِأَدَاءِ) مَنْفَعَةِ الْبَدَنِ، وَلَا يَضْمَنُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ، لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَمَنْفَعَةُ الْبَدَنِ مَالٌ، وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا الْيَدُ بِدَلِيلِ أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ، (فَلَمْ) يُوجَدْ لِلضَّمَانِ سَبَبٌ، بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْبَدَنِ، فَإِنَّ الْيَدَ تَثْبُتُ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا لَا يُؤَجَّرُ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ، كَمَا لَا يَبِيعُهُ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي.
وَلَوْ نَامَ (عَبْدٌ) عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْقَافِلَةِ قَطْعٌ أَوْ حَرٌّ فَلَا فِي الْأَصَحِّ لِمَا (ذَكَرْنَا) .
وَلَوْ وَضَعَ صَبِيًّا (حُرًّا) فِي مَسْبَعَةٍ، فَأَكَلَهُ سَبُعٌ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَبْدًا.
وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَةً تَحْتَ رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَيْهَا لَا عَلَى الرَّجُلِ، لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ.
وَلَوْ أَقَامَ رَجُلَانِ (كُلٌّ) مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لَمْ تُقَدَّمْ بَيِّنَةُ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ لِمَا ذَكَرْنَا، بَلْ هُمَا كَاثْنَيْنِ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى نِكَاحِ خَلِيَّةٍ.
وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَبَّرِ مَالٌ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ لِي، وَقَالَ الْوَارِثُ بَلْ قَبْلَهُ (فَهُوَ) لِي، صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ، بِخِلَافِ دَعْوَاهُمَا الْوَلَدَ، لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ.

الصفحة 44