كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

فِي الْمَرَضِ، إذَا لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ إذَا مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ (الْمُعْتِقِ) يَكُونُ رَقِيقًا أَوْ مُبَعَّضًا، فَإِنْ قُلْنَا يَمُوتُ حُرًّا تَكَمَّلَتْ فِيهِ الدِّيَةُ، وَهَذَا يُتَصَوَّرُ مَعَ (وُجُوبِ) دِيَتِهِ، إذَا كَانَتْ الدِّيَةُ مُؤَجَّلَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ كَالْعَدَمِ.
وَلَوْ زَنَى هَذَا الْمَذْكُورُ لَمْ يُجْلَدْ مِائَةً، وَلَمْ يُغَرَّبْ عَامًا لِجَوَازِ أَنْ يَظْهَرَ رِقُّهُ (فَنَكُونُ) قَدْ زِدْنَا عَلَى الْوَاجِبِ.

[الْحَرِيمُ يَدْخُلُ فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ]
ِ، فَكُلُّ (مُحَرَّمٍ) لَهُ حَرِيمٌ يُحِيط بِهِ كَالْفَخِذَيْنِ (فَإِنَّهُمَا) حَرِيمٌ لِلْعَوْرَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَرِيمُ هُوَ الْمُحِيطُ بِالْحَرَامِ وَكُلُّ وَاجِبٍ دَخَلَ فِي بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ كَغَسْلِ الْوَجْهِ لَا يَتَحَقَّقُ، إلَّا بِغَسْلِ شَيْءٍ مِنْ الرَّأْسِ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، إمَّا جَزْمًا كَمَسْأَلَتِنَا أَوْ عَلَى الْأَصَحّ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِيه لِطَهَارَتِهِ إلَّا بِتَكْمِيلِهِ بِمَائِعٍ يُسْتَهْلَكُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ، فَلَا (حَرِيمَ) لَهَا لَسَعَتِهَا وَعَدَمِ الْحَجَرِ فِيهَا.

[الْحَشَفَةُ]
ُ أَحْكَامُ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمِيعُ، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ الدِّيَةِ.

[الْحَصْرُ وَالْإِشَاعَةُ]
ُ هِيَ (عَلَى) أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

الصفحة 46