كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الثَّانِي: مَا يَتَسَاوَى (فِيهِ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، كَمَنْ عَلَيْهِ فَائِتٌ مِنْ (رَمَضَانَيْنِ) ، فَإِنَّهُ (يَبْدَأُ) بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الَّذِي عَلَيْهِ فِدْيَةُ (أَيَّامٍ) مِنْ (رَمَضَانَيْنِ) وَمَنْ عَلَيْهِ شَاتَانِ مَنْذُورَتَانِ فَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى (إحْدَاهُمَا) ، أَوْ نَذَرَ حَجًّا (أَوْ عُمْرَةً) قِرَانًا، فَإِنَّهُ (يَبْدَأُ) بِأَيِّهِمَا شَاءَ.

الثَّالِثُ:
(مَا تَفَاوَتَتْ) ، (فَيُقَدَّمُ) الْمُرَجَّحُ، كَالدَّمِ الْوَاجِبِ فِي الْإِحْرَامِ، وَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي شَاةٍ، فَالزَّكَاةُ أَوْلَى، وَمِثْلُهُ زَكَاةُ (التِّجَارَةِ) وَالْفِطْرَةِ، إذَا اجْتَمَعَا فِي مَالٍ يَقْصُرُ عَنْهُمَا، (فَالْفِطْرَةُ) أَوْلَى، (لِتَعَلُّقِهِمَا) بِالْعَيْنِ.
وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، وَوَجَدَ الْإِطْعَامَ لِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ (مِنْ أَهْلِهِ، وَقُلْنَا) (بِالْإِطْعَامِ) فِي الْقَتْلِ، فَالظِّهَارُ أَوْلَى.

الصفحة 62