كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الرَّابِعُ: مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ كَالْعَارِي (هَلْ يُصَلِّي قَائِمًا؟) ، (وَيُتِمُّ) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَرْكَانِ، أَوْ يُصَلِّي قَاعِدًا مُومْيَا (مُحَافَظَةً عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ) أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ، وَكَذَا الْمَحْبُوسُ بِمَكَانٍ نَجَسٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَلَا يَجْلِسُ، بَلْ يَنْحَنِي لِلسُّجُودِ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لَاقَى النَّجَاسَةَ.
وَلَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ، فَهَلْ يَبْسُطُهُ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا أَوْ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ (يَتَخَيَّرُ) بَيْنَهُمَا؟ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ، إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَالْأَصَحُّ تَجِبُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
وَلَوْ اجْتَمَعَ عُرَاةٌ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ (يُصَلُّوا) فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً (أَوْ يَتَخَيَّرُوا أَمْ هُمَا) سَوَاءٌ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
وَمِنْهُ (مَسْأَلَةُ) ابْتِلَاعِ الْخَيْطِ فِي (رَمَضَانَ) ، وَالْأَصَحُّ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ (سَبَقَتْ فِي فُصُولِ التَّعَارُضِ) .

الْقِسْمُ الثَّانِي: حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ إذَا اجْتَمَعَتْ:

الصفحة 63