كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الْبَاقِي وَكَذَا لَوْ سَعَى (رَجُلٌ) إلَى ظَالِمٍ، (فَأَخَذَ) مِنْهُ (مَالًا) ، وَقِيلَ يَضْمَنُهُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ وَزَيَّفَهُ، (فَإِنَّ) الضَّمَانَ، لَوْ وَجَبَ فِي الْبَاطِنِ لَوَجَبَ فِي الظَّاهِرِ، وَكَذَا إقْرَارُ السَّفِيهِ بِالْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ
الثَّالِثُ: مَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ كَثِيرٌ.

[حُكْمُ الْحَاكِمِ]
الْأَوَّلُ:
فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ - هَلْ يُغَيَّرُ الْحُكْمُ بَاطِنًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) ، كَمَا (قَالَهُ) الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ، إنَّ (الَّذِي) إلَيْهِ مِيلُ الْأَئِمَّةِ الْحِلُّ بَاطِنًا.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ: (مِنْهَا) لِلشَّافِعِيِّ طَلَبُ شُفْعَةِ الْجِوَارِ مِنْ حَنَفِيٍّ مَثَلًا، وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ.

الصفحة 68