كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

مُولِيًا، وَاَلَّذِي جَرَى مِنْهُ يَمِينٌ أَوْ تَعْلِيقٌ فَافْهَمْ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَيْسَ بِيَمِينٍ.

الثَّانِي:
الْحِنْثُ فِي الْحَلِفِ الْوَاحِدِ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَا يُوجِبُ إلَّا كَفَّارَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، (وَمَتَى) وُجِدَ الْحِنْثُ مَرَّةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً.
وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ الْحَلِفُ الْوَاحِدُ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ، وَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الْيَمِينَ (الْوَاحِدَةَ) ، لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ، بَلْ مَتَى حَصَلَ (حِنْثٌ) حَصَلَ الِانْحِلَالُ، وَإِذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، فَدَخَلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حِنْثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ خِلَافًا (لِصَاحِبِ الْإِفْصَاحِ) ، كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ، إذَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ تَخْصِيصَ كُلِّ وَاحِدَةٍ (بِالْإِيلَاءِ) عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِصَوَاحِبِهَا أَنَّهُ إذَا وَطِئَ وَاحِدَةً لَا يَرْتَفِعُ الْيَمِينُ، وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ (- رَحِمَهُمُ اللَّهُ -) فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنَّ تَقْدِيرَ (الْمُقْسَمِ) بِهِ، لَا يَقْتَضِي يَمِينًا، وَلَوْ نَوَاهُ الْحَالِفُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ حَلَفْت

الصفحة 73