كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

فِيهِنَّ) أَوْ طَلَّقَ، وَجَعَلْنَاهُ صَرِيحًا كَفَاهُ لِلْجَمِيعِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ.
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْتُنَّ حَرَامٌ عَلَيَّ، وَلَوْ قَالَ (أَنْتُنَّ) (عَلَيَّ حَرَامٌ) وَنَوَى التَّحْرِيمَ (أَوْ أَطْلَقَ) ، فَإِنْ (قَالَهَا) فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَفَتْهُ (كَفَّارَةٌ) وَاحِدَةٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ، وَأَرَادَ التَّكْرَارَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ (وَاحِدَةٍ) كَفَّارَةٌ، وَقِيلَ يَكْفِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ فِي فَصْلِ الْكِنَايَةِ، بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَرْجَحُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَمَا فِي الْأَيْمَانِ، وَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهَا.
وَلَوْ كَرَّرَ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " (بِلَا نِيَّةٍ لَهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ. نَعَمْ لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَعَادَ ثَلَاثًا) بِلَا نِيَّةٍ لَهُ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ بِالدُّخُولِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَمِثْلُهُ: وَاَللَّهِ لَا دَخَلْت الدَّارَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ، وَفَعَلَهُ، لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مِنْ زَوَائِدِهِ، وَالِاتِّحَادُ عِنْدَ الِاسْتِئْنَافِ مُشْكِلٌ.

الصفحة 75