كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

يَجِبُ فَلَا تُؤْخَذُ (مِنْ مَالِ الْحَمْلِ) ، كَمَا لَا نُوجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ، وَلَكِنْ يُنْفِقُ الْأَبُ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَفِي رُجُوعِهِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَجْهَانِ.
وَلَوْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ، (وَفِي) بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ جُعِلَ ظَهْرُهَا إلَى الْقِبْلَةِ، لِيَتَوَجَّهَ الْجَنِينُ إلَى الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَى ظَهْرِ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَصَحُّ تُدْفَنُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَقِيلَ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ، وَلَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ - الْحَمْلَ لَا حُكْمَ لَهُ. وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا (قَبْلَهُ) .
وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّا إنْ قُلْنَا بِالْقَدِيمِ أَنَّ السَّقَطَ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهَا وَنُوِيَ بِالصَّلَاةِ الْوَلَدُ الَّذِي فِي جَوْفِهَا (وَقَضِيَّتُهُ) أَنَّ الْأَصَحَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ شَرْطَ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ لَهُ ظُهُورُهُ وَلَمْ يُوجَدْ.

وَلَوْ بَاعَ الدَّابَّةَ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا، فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ، هَلْ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَكَى فِي الثَّمَرَةِ (غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ) طَرِيقِينَ أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ (عَلَى) خِلَافِ الْحَمْلِ تَشْبِيهًا (لِلثَّمَرَةِ) فِي الْكِمَامِ بِالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا تَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ، لِأَنَّهَا مُشَاهَدَةٌ مُتَيَقَّنَةٌ، أَمَّا اللَّبَنُ فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ، فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا

الصفحة 80