كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

يَأْخُذُ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ تَخْرِيجًا لَهُ (عَلَى الْحَمْلِ) وَهُوَ مَرْدُودٌ بِالنَّصِّ، فَإِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ فِي التَّصْرِيَةِ مُقَابِلًا لِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ، فَلَا مَعْنَى لِلْخِلَافِ فِيهِ.
وَمِمَّا يَنَزَّلُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ، لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي الْبَسِيطِ (لِلْغَزَالِيِّ) أَنَّ فِي كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ (تَرَدُّدًا) فِيهِ مِنْ كَوْنِ الْحَمْلِ يُعْلَمُ. قَالَ (صَاحِبُ الْوَافِي) وَلَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِهِمْ.
وَلَوْ أُسِرَتْ حَرْبِيَّةٌ فِي بَطْنِهَا مُسْلِمٌ اُسْتُرِقَّتْ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَارٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا (عَنْ) ، حَمْلٍ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ (نَصِيبَهُ) فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَمْلِ، لِأَنَّهُ (لَا) يُتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ قَالَ فَلَوْ وِرْثَ الْحَمْلُ الشُّفْعَةَ عَنْ مُوَرِّثِهِ فَهَلْ لِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهٍ الْأَخْذُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ؟ وَجْهَانِ، وَجْهُ الْمَنْعِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ، أَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ وُجُودُهُ.
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَلَى مَنْ يَحْدُثُ مِنْهُمْ دَخَلَ الْحَدَثُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ وَعَلَى مِنْ يَحْدُثُ مِنْهُمْ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ حَمْلًا عِنْدَ الْوَقْفِ، هَلْ يَدْخُلُ حَتَّى يُوقَفَ لَهُ (شَيْءٌ

الصفحة 81