كتاب المنثور في القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

الْحَرَامَ) بِالْمُنَاوَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الرَّأْسُ، فَيُمَثَّلُ (تَرْكُ) الْوَاجِبِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ بِتَرْكِ غَسْلِهِ الْوَاجِبِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ، وَكَالْمَسْحِ فِي (الْوُضُوءِ) وَتَرْكِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وَيُمَثَّلُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ بِتَرْكِ سَتْرِهِ فِي الْإِحْرَامِ (وَكَالدُّهْنِ) ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَدْخُلُ فِي مَمْنُوعَاتِ اللَّمْسِ أَيْضًا، لِمَا (ذَكَرْنَاهُ) مِنْ عُمُومِ هَذِهِ (الْحَاسَّةِ) (لِلْبَدَنِ) .
وَأَمَّا الْأَرْجُلُ (فَتَعَلُّقُ الْإِثْمِ بِهَا ظَاهِرٌ) ، إمَّا فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ فَكَتَرْكِ الْمَشْيِ إلَى الْجِهَادِ الْمُتَعَيِّنِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ (الْمُتَعَيِّنَةِ) ، (وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ) الْوَاجِبَيْنِ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، (وَكَشْفِهَا) فِي الْإِحْرَامِ وَتَرْكِ الْمَشْيِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إلَى الشَّهَادَةِ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْأَدَاءُ وَالْمَشْيُ.
وَأَمَّا فِي (ارْتِكَابِ) الْمَحْظُورَاتِ فَكَالْمَشْيِ إلَى كُلِّ مُحَرَّمٍ مَقْصُودٍ، (أَوْ تَوَسُّلًا) إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَالْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ لَا الْحَصْرُ.
وَأَمَّا الْفَمُ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ اللِّسَانُ، وَيَتَعَلَّقُ بِحَاسَّةِ الذَّوْقِ، فَمِنْهُ ذَوْقُ

الصفحة 86