كتاب الفروق للكرابيسي (اسم الجزء: 2)

كَمَا لَوْ اقْتَسَمَا الْمَالَ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الثَّمَنِ مِنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَفِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ مِقْدَارُ الثَّمَنِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ، فَقَدْ وَقَعَ التَّمْيِيزُ بِمَا هُوَ مِنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ، فَلَمْ يَرْفَعْ الْعَقْدَ، فَبَقِيَتْ الْمُضَارَبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ، وَرُبْعٌ بَدَلُ مَا نَقَدَ مِنْ مَالِهِ خَاصَّةً، فَسُلِّمَ لَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا.

الصفحة 278