كتاب فتاوى إسلامية (اسم الجزء: 2)

بيد بحيث إذا أراد صرف ريالات سعودية بجنيهات سودانية ثم إرسال الجنيهات إلى السودان فإما أن تقبض الريالات وتسلم الجنيهات ثم ترسلها إلى العميل، أو ترسل الريالات إلى السودان وهناك تصرف بجنيه سوداني ويحصل التقابض، فأنت تقبض الريالات هنا وتسلم ورقة إلى العميل فيفوت التقابض، وقد يحصل تغير في السعر في هذه المدة، ومنها المعاملة الربوية مع بنك الولايات المتحدة الذي هو أحد البنوك الربوية بحيث تربح فيه الضعف كما في السؤال ولا شك أن هذه الزيادة من الربا الصريح المحرم، ولكن مع ذلك كله فالواجب التوبة من هذا العمل وتركه والاعتياض عنه بالمعاملات المباحة التي لا ريب فيها ولا شبهة، فأما المال الذي اكتسبته بهذه الطريقة وأنت جاهل بالحكم فلا مانع من اقتنائه وتملك ما حصل لك منه من العقار ودفع المهر والنفقات.
الشيخ ابن جبرين
***

ليس هذا المال من الربا
س نحن مجموعة حضرنا من السودان وتعاقدنا مع شركة في الخارج كعمال وعند وصولنا مقر الشركة وجدنا أن الشركة تعاقدت مع البنوك، والبنوك تتعامل بالربا مع الزبائن، واشتغلنا في الحراسة أي حراس لصالح الشركة التي هي أبرمت عقودات مع البنوك وهي تعطينا جزءاً يسيراً من المبلغ الذي تعاقدت معه مع البنوك، أحد زملائنا قال إن هذا ربا لأن المال يصلنا بواسطة وسيط هي الشركة. الرجاء أن تعرفونا هل هذا ربا؟.
ج لا أري بذلك بأساً حيث إن عملكم إنما هو مع الشركة ولا صلة لكم بالبنوك، فأنتم تشتغلون كحراس لصالح الشركة، وهي التي تصرف لكم الرواتب، أما عملها مع البنوك فالغالب أن الشركات كلها تتعامل مع البنوك في الإيداع والضمان والإيراد والاقتراض ونحو ذلك والإثم على أهل الشركة.
الشيخ ابن جبرين
***

حكم شراء الدولارات بالتقسيط
س أريد أن أشتري عشرة آلاف دولار أمريكي من شخص معين بسعر 40ألف ريال سعودي وسيكون التسديد على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وأريد أن أبيع هذه الدولارات في السوق بسعر500'37ألف ريال، فما الحكم في ذلك علماً بأنني محتاج لهذه النقود؟
ج الحكم في هذا هو التحريم، فيحرم على الإنسان إذا صرف عملة أن يتفرق هو والبائع من

الصفحة 385