كتاب فتاوى إسلامية (اسم الجزء: 2)
بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط
صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون قدام الإمام لكن لا يكون لها حكم المسجد والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
المرأة تصلي في المسجد إلا أن تكون جنباً أو حائضا
س ورد إلى اللجنة السؤال التالي (إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد. وقد أحدث هذا الأمر شقاقاً بين المسلمين) ؟
ج وأجابت بما يلي
الإنسان ليس نجس ذكراً أو أنثى حياً كان أو ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفض خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وقد كان نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أَمَةٌ تجمع قمامة المسجد وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضاً أنه قال ((إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن)) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها (يرخص للمر أة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم فقد كان النساء على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) . وقال ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
***
الصفحة 6
430