كتاب المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (اسم الجزء: 2)

55…
* جمعه الناس على قارىء واحد في صلاة التراويح. [البخاري ك 31 ب 1].
* إعطاؤه نصف ما يملك صدقة [الترمزي ك 46 ب 16] وانظر "البخاري ك الوصايا، باب 28، 29، وشرحهما لابن حجر في الفتح 400/ 5].
* وهو الذي أبقى سواد العراق بيد أهله، وضرب عليهم الخراج، ليكون ثروة للمسلمين في القرون التالية.
وقال: " أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَيَّاناً (فقراء معدومين) ليس لهم شيء، ما فتحت عليَّ قريةٌ إلا قسمتها كما قسم النبيّ صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانةً لهم يقتسمونها ". [البخاري ك 64، باب غزوة خيبر].
* المشاورة في الحكم، وتقريب أهل العلم:
روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: " قدم عُيَيْنة بن حصن بن حذيفة بن بدر على ابن أخيه الحُرِّ بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القُرّاء ـ العلماء العُبّاد ـ أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولاً كانوا أو شبّاناً". [ك 96 ب 2].
وبوّب البخاري " باب ما جاء في اجتهاد القضاة .. ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم " [ك 96 ب 3]، وروى حديث المغيرة بن شعبة قال: " سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال: أيُّكم سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، فقلتُ: أنا، فقال: ما هو، قلتُ: سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرّةٌ، عبدٌ أو أمةٌ فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت ".
وغُرَّةُ الشيء: أحسنه وأنفسه.
وانظر [الفتح 249/ 12] وقوله: حتى تجيئني بالمخرج فسرها في رواية أُخرى " ائتِ بمن يشهد ".
وفي رواية أُخرى في " كتاب الديات " باب " جنين المرأة " عن عروة بن الزبير أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدّث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة.

الصفحة 55